Usul16

Hadith record

tahdhib-9478

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٣٠٢ / ١٠vol. 7 · page 314
tahdhib-9478
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا. فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.

الهوامش1

[١٣٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 314

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 314

View original source