Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
الهوامش1
[١٢٩٣](١٢٩٤) (١٢٩٥) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 312
تهذيب الأحكام
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
[١٢٩٣](١٢٩٤) (١٢٩٥) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 312
لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.
قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات. قلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
[١٢٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 313
لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
[١٢٩٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 313
قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
[١٢٩٨](١٢٩٩) (١٣٠٠) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥ص 313
سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبد الله بن بكير عن
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم. فهذه الاخبار كلها وما في معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال : لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٣٠١](١٣٠١) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ص 314
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا. فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.
[١٣٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 314
لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه :
[١٣٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠ وهو عين حديث من البابص 314
قلت لابي جعفر عليهالسلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر ، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر أبو عبد الله عليهالسلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال : كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له : دع ذا ولم يجبه ، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك. واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب ، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.
[١٣٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢ص 315
لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبى وينام. فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم ، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه ، فاما قوله عليهالسلام في اخر الخبر : عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
[١٣٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 315
الرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
[١٣٠٦](١٣٠٦) (١٣٠٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١ص 316
حدثنى أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم. فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم ، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.
قليله وكثيره حرام. فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.
[١٣٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 316
انه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا. فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول ، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.
[١٣٠٩](١٣١٠) (١٣١١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ص 317
قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. فهذا الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع ، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وانما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :
سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.
ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.
[١٣١٢](١٣١٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 318
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله عزوجل.
[١٣١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 318
قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم. فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها ، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة ، واما الذى رواه.
[١٣١٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ص 318
سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. بتفاوت فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة. يدل على ذلك ما رواه :
[١٣١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ص 318
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل فقال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
[١٣١٦](١٣١٦) (١٣١٧) (١٣١٨)ص 319
سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارضعت بلبن الشيخ.
انها ارضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال : ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال : ما احب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.
[١٣١٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 319
سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليهالسلام عن امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لاغيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي ، هي بنت غيرها؟ فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
[١٣٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 320
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال : لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال : قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
[١٣٢١](١٣٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 320
قال الرضا عليهالسلام : ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لى : اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى : كما انت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى قال : فقال لي أبو الحسن عليهالسلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم. فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قوله عليهالسلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :
[١٣٢٣](١٣٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 321
كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليهالسلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
[١٣٢٤](١٣٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ص 321
وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه. فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم. وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.
[١٣٢٦](١٣٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ص 322
سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ.
[١٣٢٧]الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 322
قلت له : ارضعت امي جارية بلبني فقال : هي اختك من الرضاع ، قال : قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هو اخى لابي وامي قال : اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها. والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
[١٣٢٨]الكافي ج ٢ ص ٤١ص 322
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها؟ قال : لا
[١٣٢٩]الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 323
يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت : لا قال : لا تصدق ان لم يكن غيرها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس.
سألته قلت له : ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس . نسخ الاصل مختلفة وكذا نسخ الكاي ، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي)
[٢]لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث ٣٩ فلاحظص 323
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال ، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه :
[١٣٣٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ بتفاوتص 324
قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه ، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.
[١٣٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 324
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال : تصدق إذا انكرت ذلك فقلت : فانها قد قالت قد ارضعتهما قال : لا تصدق ولا تنعم.
[١٣٣٦]الكافي ج ٢ ص ٤١ص 324
لا بأس بلحمه.
كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقابلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليهالسلام : فعل مكروه ولا بأس به.
[١]العناق : بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.ص 325
[١٣٣٨]الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ بتفاوتص 325
قلت لابي عبد الله عليهالسلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي : لا.
[٢]في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوبص 325
[١٣٣٩]الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 325
ان عليا عليهالسلام اتاه رجل فقال : ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال : خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.
[١٣٤٠]الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 325
سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال : لا. فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة الطرق ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لا يحرم ، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب ، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
[١٣٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢ص 325
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال : لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال : أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.
[١٣٤٢]الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 326