Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٢٩٣ / ١vol. 7 · page 312
tahdhib-9469

روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.

الهوامش · 1

[١٢٩٣](١٢٩٤) (١٢٩٥) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 312

No. ١٢٩٤ / ٢vol. 7 · page 312
tahdhib-9470

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.

No. ١٢٩٥ / ٣vol. 7 · page 312
tahdhib-9471

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :

No. ١٢٩٦ / ٤vol. 7 · page 313
tahdhib-9472

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات. قلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

الهوامش · 1

[١٢٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 313

No. ١٢٩٧ / ٥vol. 7 · page 313
tahdhib-9473

عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٢٩٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 313

No. ١٢٩٨ / ٦vol. 7 · page 313
tahdhib-9474

فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

الهوامش · 1

[١٢٩٨](١٢٩٩) (١٣٠٠) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥ص 313

No. ١٢٩٩ / ٧vol. 7 · page 313
tahdhib-9475

وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

No. ١٣٠١ / ٩vol. 7 · page 314
tahdhib-9477

وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم. فهذه الاخبار كلها وما في معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال : لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٠١](١٣٠١) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ص 314

No. ١٣٠٢ / ١٠vol. 7 · page 314
tahdhib-9478

علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا. فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.

الهوامش · 1

[١٣٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩ص 314

No. ١٣٠٣ / ١١vol. 7 · page 314
tahdhib-9479

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[١٣٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠ وهو عين حديث من البابص 314

No. ١٣٠٤ / ١٢vol. 7 · page 315
tahdhib-9480

محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر ، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال : كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له : دع ذا ولم يجبه ، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك. واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب ، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 1

[١٣٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢ص 315

No. ١٣٠٥ / ١٣vol. 7 · pages 315-316
tahdhib-9481

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبى وينام. فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم ، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه ، فاما قوله عليه‌السلام في اخر الخبر : عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.

الهوامش · 1

[١٣٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 315

No. ١٣٠٦ / ١٤vol. 7 · page 316
tahdhib-9482

فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

الهوامش · 1

[١٣٠٦](١٣٠٦) (١٣٠٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١ص 316

No. ١٣٠٧ / ١٥vol. 7 · page 316
tahdhib-9483

وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

حدثنى أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم. فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم ، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.

No. ١٣٠٨ / ١٦vol. 7 · pages 316-317
tahdhib-9484

فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليه‌السلام انه كتب إليه يسأله عن الذى يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه‌السلام :

Show clickable narrator chain

قليله وكثيره حرام. فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

الهوامش · 1

[١٣٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 316

No. ١٣٠٩ / ١٧vol. 7 · page 317
tahdhib-9485

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا. فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول ، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.

الهوامش · 1

[١٣٠٩](١٣١٠) (١٣١١) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ص 317

No. ١٣١٠ / ١٨vol. 7 · page 317
tahdhib-9486

فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. فهذا الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع ، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وانما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٣١١ / ١٩vol. 7 · pages 317-318
tahdhib-9487

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال :

Show clickable narrator chain

سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.

No. ١٣١٢ / ٢٠vol. 7 · page 318
tahdhib-9488

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.

الهوامش · 1

[١٣١٢](١٣١٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 318

No. ١٣١٣ / ٢١vol. 7 · page 318
tahdhib-9489

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله عزوجل.

الهوامش · 1

[١٣١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 318

No. ١٣١٤ / ٢٢vol. 7 · page 318
tahdhib-9490

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم. فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها ، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة ، واما الذى رواه.

الهوامش · 1

[١٣١٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ص 318

No. ١٣١٥ / ٢٣vol. 7 · pages 318-319
tahdhib-9491

العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. بتفاوت فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة. يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣١٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ص 318

No. ١٣١٦ / ٢٤vol. 7 · page 319
tahdhib-9492

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

الهوامش · 1

[١٣١٦](١٣١٦) (١٣١٧) (١٣١٨)ص 319

No. ١٣١٧ / ٢٥vol. 7 · page 319
tahdhib-9493

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارضعت بلبن الشيخ.

No. ١٣١٨ / ٢٦vol. 7 · page 319
tahdhib-9494

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم

Show clickable narrator chain

انها ارضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال : ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

No. ١٣١٩ / ٢٧vol. 7 · page 319
tahdhib-9495

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال : ما احب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

الهوامش · 1

[١٣١٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 319

No. ١٣٢٠ / ٢٨vol. 7 · page 320
tahdhib-9496

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال :

Show clickable narrator chain

سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه‌السلام عن امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لاغيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي ، هي بنت غيرها؟ فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

الهوامش · 1

[١٣٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 320

No. ١٣٢١ / ٢٩vol. 7 · page 320
tahdhib-9497

الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال : لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال : قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٣٢١](١٣٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 320

No. ١٣٢٢ / ٣٠vol. 7 · pages 320-321
tahdhib-9498

فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

قال الرضا عليه‌السلام : ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لى : اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى : كما انت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم. فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قوله عليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه :

No. ١٣٢٣ / ٣١vol. 7 · page 321
tahdhib-9499

ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٢٣](١٣٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 321

No. ١٣٢٤ / ٣٢vol. 7 · page 321
tahdhib-9500

محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال :

Show clickable narrator chain

كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليه‌السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

الهوامش · 1

[١٣٢٤](١٣٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ص 321

No. ١٣٢٦ / ٣٤vol. 7 · page 322
tahdhib-9502

فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله البرقى عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه. فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم. وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.

الهوامش · 1

[١٣٢٦](١٣٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ص 322

No. ١٣٢٧ / ٣٥vol. 7 · page 322
tahdhib-9503

روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ.

الهوامش · 1

[١٣٢٧]الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 322

No. ١٣٢٨ / ٣٦vol. 7 · pages 322-323
tahdhib-9504

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : ارضعت امي جارية بلبني فقال : هي اختك من الرضاع ، قال : قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هو اخى لابي وامي قال : اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها. والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.

الهوامش · 1

[١٣٢٨]الكافي ج ٢ ص ٤١ص 322

No. ١٣٢٩ / ٣٧vol. 7 · page 323
tahdhib-9505

روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها؟ قال : لا

الهوامش · 1

[١٣٢٩]الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 323

No. ١٣٣٠ / ٣٨vol. 7 · page 323
tahdhib-9506

على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال :

Show clickable narrator chain

يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت : لا قال : لا تصدق ان لم يكن غيرها.

No. ١٣٣١ / ٣٩vol. 7 · page 323
tahdhib-9507

على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس.

No. ١٣٣٢ / ٤٠vol. 7 · page 323
tahdhib-9508

وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته قلت له : ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

No. ١٣٣٣ / ٤١vol. 7 · page 323
tahdhib-9509

علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس . نسخ الاصل مختلفة وكذا نسخ الكاي ، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي)

الهوامش · 1

[٢]لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث ٣٩ فلاحظص 323

No. ١٣٣٤ / ٤٢vol. 7 · page 324
tahdhib-9510

واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال ، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٣٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ بتفاوتص 324

No. ١٣٣٥ / ٤٣vol. 7 · page 324
tahdhib-9511

علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه ، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.

الهوامش · 1

[١٣٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 324

No. ١٣٣٦ / ٤٤vol. 7 · page 324
tahdhib-9512

ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال : تصدق إذا انكرت ذلك فقلت : فانها قد قالت قد ارضعتهما قال : لا تصدق ولا تنعم.

الهوامش · 1

[١٣٣٦]الكافي ج ٢ ص ٤١ص 324

No. ١٣٣٧ / ٤٥vol. 7 · pages 324-325
tahdhib-9513

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بلحمه.

No. ١٣٣٨ / ٤٦vol. 7 · page 325
tahdhib-9514

عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقابلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

الهوامش · 2

[١]العناق : بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.ص 325

[١٣٣٨]الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ بتفاوتص 325

No. ١٣٣٩ / ٤٧vol. 7 · page 325
tahdhib-9515

عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوببن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي : لا.

الهوامش · 2

[٢]في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوبص 325

[١٣٣٩]الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 325

No. ١٣٤٠ / ٤٨vol. 7 · page 325
tahdhib-9516

السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اتاه رجل فقال : ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال : خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.

الهوامش · 1

[١٣٤٠]الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 325

No. ١٣٤١ / ٤٩vol. 7 · pages 325-326
tahdhib-9517

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال : لا. فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة الطرق ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لا يحرم ، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب ، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

الهوامش · 1

[١٣٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢ص 325

No. ١٣٤٢ / ٥٠vol. 7 · page 326
tahdhib-9518

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال : لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.

الهوامش · 1

[١٣٤٢]الكافي ج ٢ ص ٤٢ص 326