Usul16

Hadith record

tahdhib-9480

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٣٠٤ / ١٢vol. 7 · page 315
tahdhib-9480

محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر ، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال : كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له : دع ذا ولم يجبه ، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك. واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب ، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 1

[١٣٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢ص 315

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 315

View original source