No. ١٣٠٥ / ١٣vol. 7 · pages 315-316
tahdhib-9481فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبى وينام. فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم ، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه ، فاما قوله عليهالسلام في اخر الخبر : عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.
الهوامش · 1⌄
[١٣٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 315