No. ١٣٠٧ / ١٥vol. 7 · page 316
tahdhib-9483وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain
حدثنى أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم. فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم ، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.