Usul16

Hadith record

tahdhib-9487

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٣١١ / ١٩vol. 7 · pages 317-318
tahdhib-9487

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال :

Show clickable narrator chain

سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 317

View original source