Usul16

Hadith record

tahdhib-9492

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٣١٦ / ٢٤vol. 7 · page 319
tahdhib-9492
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

الهوامش1

[١٣١٦](١٣١٦) (١٣١٧) (١٣١٨)ص 319

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 319

View original source