Usul16

Hadith record

tahdhib-9497

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٣٢١ / ٢٩vol. 7 · page 320
tahdhib-9497
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال : لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال : قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

الهوامش1

[١٣٢١](١٣٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٤٠ص 320

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 320

View original source