No. ١٣٢٣ / ٣١vol. 7 · page 321
tahdhib-9499ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٢٣](١٣٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 321