Usul16

Hadith record

tahdhib-9499

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٣٢٣ / ٣١vol. 7 · page 321
tahdhib-9499
ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٣٢٣](١٣٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٤١ص 321

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 321

View original source