No. ١٣٤٥ / ٣vol. 7 · page 327
tahdhib-9521وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا. ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.
الهوامش · 1⌄
[١٣٤٥](١٣٤٥) (١٣٤٦) الكافي ج ٢ ص ١٣ص 327