Usul16

Hadith record

tahdhib-9521

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة

No. ١٣٤٥ / ٣vol. 7 · page 327
tahdhib-9521

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا. ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.

الهوامش · 1

[١٣٤٥](١٣٤٥) (١٣٤٦) الكافي ج ٢ ص ١٣ص 327

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 327

View original source