Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٨ ـ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة

No. ١٣٤٣ / ١vol. 7 · pages 326-327
tahdhib-9519

يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.

الهوامش · 1

[١٣٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ص 326

No. ١٣٤٤ / ٢vol. 7 · page 327
tahdhib-9520

وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام أو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.

No. ١٣٤٥ / ٣vol. 7 · page 327
tahdhib-9521

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا. ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.

الهوامش · 1

[١٣٤٥](١٣٤٥) (١٣٤٦) الكافي ج ٢ ص ١٣ص 327

No. ١٣٤٦ / ٤vol. 7 · page 327
tahdhib-9522

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :

No. ١٣٤٧ / ٥vol. 7 · page 327
tahdhib-9523

احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.

الهوامش · 1

[١٣٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ص 327

No. ١٣٤٨ / ٦vol. 7 · pages 327-328
tahdhib-9524

وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بزيادة في الثاني رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت : كيف تعرف ثوبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

الهوامش · 1

[١٣٤٨]الستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 327

No. ١٣٤٩ / ٧vol. 7 · page 328
tahdhib-9525

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها.

الهوامش · 1

[١٣٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٣ص 328

No. ١٣٥٠ / ٨vol. 7 · page 328
tahdhib-9526

روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش · 1

[١٣٥٠](١٣٥١) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ص 328

No. ١٣٥١ / ٩vol. 7 · page 328
tahdhib-9527

وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.

No. ١٣٥٢ / ١٠vol. 7 · page 329
tahdhib-9528

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.

الهوامش · 1

[١٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوتص 329

No. ١٣٥٣ / ١١vol. 7 · page 329
tahdhib-9529

وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

الهوامش · 1

[١٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ص 329

No. ١٣٥٤ / ١٢vol. 7 · page 329
tahdhib-9530

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش · 1

[١٣٥٤](١٣٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ص 329

No. ١٣٥٥ / ١٣vol. 7 · page 329
tahdhib-9531

أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط. الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا

No. ١٣٥٦ / ١٤vol. 7 · page 330
tahdhib-9532

محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

الهوامش · 1

[١٣٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330

No. ١٣٥٧ / ١٥vol. 7 · page 330
tahdhib-9533

وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال :

Show clickable narrator chain

ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٥٧](١٣٥٨) (١٣٥٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330

No. ١٣٥٨ / ١٦vol. 7 · page 330
tahdhib-9534

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال :

Show clickable narrator chain

لا انه لا يحرم الحلال الحرام.

No. ١٣٥٩ / ١٧vol. 7 · pages 330-331
tahdhib-9535

وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :

No. ١٣٦٠ / ١٨vol. 7 · page 331
tahdhib-9536

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[١٣٦٠](١٣٦١) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 331

No. ١٣٦١ / ١٩vol. 7 · page 331
tahdhib-9537

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا. وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها ، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.

No. ١٣٦٢ / ٢٠vol. 7 · page 331
tahdhib-9538

روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.

No. ١٣٦٣ / ٢١vol. 7 · page 331
tahdhib-9539

علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.

الهوامش · 1

[١٣٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ص 331