Show clickable narrator chain
كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.
الهوامش1
[١٣٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ص 326
تهذيب الأحكام
كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.
[١٣٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ص 326
لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا. ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.
[١٣٤٥](١٣٤٥) (١٣٤٦) الكافي ج ٢ ص ١٣ص 327
قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.
[١٣٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ص 327
سألته عن بزيادة في الثاني رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت : كيف تعرف ثوبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
[١٣٤٨]الستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ص 327
سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها.
[١٣٤٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٣ص 328
كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
[١٣٥٠](١٣٥١) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ص 328
كنت عند ابى عبد الله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.
انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
[١٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوتص 329
إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
[١٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ص 329
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
[١٣٥٤](١٣٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ص 329
قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط. الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
[١٣٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330
ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه :
[١٣٥٧](١٣٥٨) (١٣٥٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330
لا انه لا يحرم الحلال الحرام.
انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :
سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
[١٣٦٠](١٣٦١) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 331
لا. وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها ، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.
لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.
سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.
[١٣٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ص 331