Usul16

Hadith record

tahdhib-9522

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة

No. ١٣٤٦ / ٤vol. 7 · page 327
tahdhib-9522

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 327

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٤٦ / ٤ — Usul16