No. ١٣٤٦ / ٤vol. 7 · page 327
tahdhib-9522روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :