Usul16

Hadith record

tahdhib-9545

تهذيب الأحكام

٢٩ ـ باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها

No. ١٣٦٩ / ٦vol. 7 · page 333
tahdhib-9545

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما ، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.

الهوامش · 1

[١٣٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ صدر حديثص 333

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 333

View original source