Usul16

Hadith record

tahdhib-9545

تهذيب الأحكام

٢٩ ـ باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها

No. ١٣٦٩ / ٦vol. 7 · page 333
tahdhib-9545
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما ، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.

الهوامش1

[١٣٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ صدر حديثص 333

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 333

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1369 / 6 — Usul16