يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
تهذيب الأحكام
يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه
ان عليا عليهالسلام اتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا ، وكذلك في الخبر الاخير الذى تضمن ان أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل به احرى ، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه :
محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنت الاخت ، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه ، والخبر الذي رواه :
[١٣٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ص 333
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما ، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.
[١٣٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ صدر حديثص 333