Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٩ ـ باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها

No. ١٣٦٤ / ١vol. 7 · page 332
tahdhib-9540

يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

No. ١٣٦٥ / ٢vol. 7 · page 332
tahdhib-9541

وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

No. ١٣٦٦ / ٣vol. 7 · page 332
tahdhib-9542

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

No. ١٣٦٧ / ٤vol. 7 · pages 332-333
tahdhib-9543

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا ، وكذلك في الخبر الاخير الذى تضمن ان أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل به احرى ، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه :

No. ١٣٦٨ / ٥vol. 7 · page 333
tahdhib-9544

محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنت الاخت ، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه ، والخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[١٣٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ص 333

No. ١٣٦٩ / ٦vol. 7 · page 333
tahdhib-9545

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما ، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.

الهوامش · 1

[١٣٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ صدر حديثص 333