Usul16

Hadith record

tahdhib-9548

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٧٢ / ٣vol. 7 · pages 334-335
tahdhib-9548

وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل. فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد ، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله : لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم ، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه. يدل على ذلك قوله عزوجل : (فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف)

الهوامش · 1

[١٣٧٢]الكافي ج ٢ ص ١٥ص 334

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 334

View original source