Show clickable narrator chain
لا بأس إذا اضطر إليها.
الهوامش1
[١]سورة النساء الآية : (٢٤) (١٣٧٠) الكافي ج ٢ ص ١٤ص 334
تهذيب الأحكام
لا بأس إذا اضطر إليها.
[١]سورة النساء الآية : (٢٤) (١٣٧٠) الكافي ج ٢ ص ١٤ص 334
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.
لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل. فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد ، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله : لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم ، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه. يدل على ذلك قوله عزوجل : (فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف)
[١٣٧٢]الكافي ج ٢ ص ١٥ص 334
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الامة قال : لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها.
[١٣٧٣]الكافي ج ٢ ص ١٤ ذيل الحديث بسند آخرص 335
يذهب إلى الحر منهما.
[١٣٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 335
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.
[١٣٧٥](١٣٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلاص 336
سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار؟ قال : إذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.
الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب. فاما الذي يدل على انه إذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه :
[١٣٧٧](١٣٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ص 336
لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه. يدل على ذلك ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له ان ينزعها ، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.
[١٣٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 337
ليس له ان ينزعها. فاما الذى يدل على انه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه :
من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
[١٣٨١](١٣٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٥٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ص 337
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
[١٣٨٣](١٣٨٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 338
في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليهالسلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :
[١٣٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦ص 338
انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
[١٣٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 338
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
[١٣٨٦](١٣٨٧) (١٣٨٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦ص 339
إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال : لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك. فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله : بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٣٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٧ص 339
قال أبو عبد الله عليهالسلام : طلاق الامة بيعها. ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله : من رجل آخر ، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده ، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما ، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
[١٣٩٠](١٣٩١) (١٣٩٢) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ واخرج الثاني الكليني ج ٢ ص ١٣١ص 340
إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ)فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.
[١]سورة النحل الآية : ٧٥ص 340
كتب إليه الريان بن شبيب : رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليهالسلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.
[١٣٩٣](١٣٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ص 341
ايما امرأة اعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.
انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلىاللهعليهوآله : اختاري.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال : امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال : ان شاءت أن تقر عند _ ١٣٩٦ _ الكافي ج ٢ ص ٥٤ زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.
[١٣٩٧](١٣٩٧) ١٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 342
كان زوج بريرة عبدا.
ان يطلقها قال : هي املك ببضعها.
إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.
إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
[١٤٠٢](١٤٠٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ص 343
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال : تخير.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال : نعم تخير إذا اعتقت. فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار ، روى ذلك :
[١٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 343
لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.
[١٤٠٦]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهماص 343
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.
تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
[١٤٠٨]الكافي ج ٢ ص ١٤ بزيادة فيه (١٤١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩ص 344
لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
[١٤١٢](١٤١٢) الكافي ج ٢ ص ١٤ص 345
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.
سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
[١٤١٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 345
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه
[١٤١٥]الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 345
أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.
[١٤١٦](١٤١٧) (١٤١٨) ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 346
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم)قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.
[٢]سورة النساء الآية : ٢٣ص 346
سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من المقصود بالمولي هنا العبد كما لا يخفي ساعته ان شاء ولا عدة عليها. ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
[١٤١٩](١٤١٩) (١٤٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 347
سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.
سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال : لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه :
[١٤٢١]الستبصار ج ٣ ص ٢١٥ص 347
المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فقال : كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟. قيل له : المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه ، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :
[١٤٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ص 347
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
[١٤٢٣](١٤٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 348
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال : هو زنى ان الله تعالى يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن). فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا ، ما رواه :
[١٤٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦ص 348
قضى علي عليهالسلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.
[١٤٢٥](١٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 349
ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي. قوله عليهالسلام : اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين ، احدهما : ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا ، الثاني : ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :
سألته عن مملوكة قوم اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال : ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده. واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه :
[١٤٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي)ص 350
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
[١٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ص 350
انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :
[١٤٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع.ص 350
سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليهالسلام : فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليهالسلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.
[١٤٣١]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ص 351
سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، فقلت : اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليهالسلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز. ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك :
[١٤٣٢]الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 351
انه اتاه رجل بعبده فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليهالسلام لسيده : فرق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليهالسلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي علي عليهالسلام للعبد : الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى؟ قال : ذلك لانك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح.
انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر ، قيل : فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.
[١٤٣٤](١٤٣٤) الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 352
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
[١٤٣٥]الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 352
ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه :
في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.