Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٧٠ / ١vol. 7 · page 334
tahdhib-9546

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الحر يتزوج الامة قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس إذا اضطر إليها.

الهوامش · 1

[١]سورة النساء الآية : (٢٤) (١٣٧٠) الكافي ج ٢ ص ١٤ص 334

No. ١٣٧١ / ٢vol. 7 · page 334
tahdhib-9547

وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.

No. ١٣٧٢ / ٣vol. 7 · pages 334-335
tahdhib-9548

وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل. فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد ، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله : لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم ، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه. يدل على ذلك قوله عزوجل : (فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف)

الهوامش · 1

[١٣٧٢]الكافي ج ٢ ص ١٥ص 334

No. ١٣٧٣ / ٤vol. 7 · page 335
tahdhib-9549

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن نكاح الامة قال : لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها.

الهوامش · 1

[١٣٧٣]الكافي ج ٢ ص ١٤ ذيل الحديث بسند آخرص 335

No. ١٣٧٤ / ٥vol. 7 · page 335
tahdhib-9550

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال :

Show clickable narrator chain

يذهب إلى الحر منهما.

الهوامش · 1

[١٣٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 335

No. ١٣٧٥ / ٦vol. 7 · page 336
tahdhib-9551

وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي اسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.

الهوامش · 1

[١٣٧٥](١٣٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلاص 336

No. ١٣٧٦ / ٧vol. 7 · page 336
tahdhib-9552

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار؟ قال : إذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.

No. ١٣٧٧ / ٨vol. 7 · page 336
tahdhib-9553

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في مملوك تزوج حرة قال :

Show clickable narrator chain

الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب. فاما الذي يدل على انه إذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٧٧](١٣٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ص 336

No. ١٣٧٨ / ٩vol. 7 · pages 336-337
tahdhib-9554

الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير (عن ابى عبد الله عليه‌السلام) قال :

Show clickable narrator chain

لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه. يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٣٧٩ / ١٠vol. 7 · page 337
tahdhib-9555

الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له ان ينزعها ، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.

الهوامش · 1

[١٣٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 337

No. ١٣٨٠ / ١١vol. 7 · page 337
tahdhib-9556

وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزوج امته من حر قال :

Show clickable narrator chain

ليس له ان ينزعها. فاما الذى يدل على انه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

No. ١٣٨١ / ١٢vol. 7 · page 337
tahdhib-9557

محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.

الهوامش · 1

[١٣٨١](١٣٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٥٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ص 337

No. ١٣٨٣ / ١٤vol. 7 · page 338
tahdhib-9559

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.

الهوامش · 1

[١٣٨٣](١٣٨٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 338

No. ١٣٨٤ / ١٥vol. 7 · page 338
tahdhib-9560

واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا

Show clickable narrator chain

في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليه‌السلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦ص 338

No. ١٣٨٥ / ١٦vol. 7 · pages 338-339
tahdhib-9561

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

الهوامش · 1

[١٣٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 338

No. ١٣٨٦ / ١٧vol. 7 · page 339
tahdhib-9562

واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

الهوامش · 1

[١٣٨٦](١٣٨٧) (١٣٨٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦ص 339

No. ١٣٨٧ / ١٨vol. 7 · page 339
tahdhib-9563

وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

No. ١٣٨٨ / ١٩vol. 7 · page 339
tahdhib-9564

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال : لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.

No. ١٣٨٩ / ٢٠vol. 7 · pages 339-340
tahdhib-9565

واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك. فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله : بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٧ص 339

No. ١٣٩٠ / ٢١vol. 7 · page 340
tahdhib-9566

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الامة بيعها. ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله : من رجل آخر ، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده ، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما ، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٩٠](١٣٩١) (١٣٩٢) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ واخرج الثاني الكليني ج ٢ ص ١٣١ص 340

No. ١٣٩١ / ٢٢vol. 7 · page 340
tahdhib-9567

علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

No. ١٣٩٢ / ٢٣vol. 7 · pages 340-341
tahdhib-9568

وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ)فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.

الهوامش · 1

[١]سورة النحل الآية : ٧٥ص 340

No. ١٣٩٣ / ٢٤vol. 7 · page 341
tahdhib-9569

روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه الريان بن شبيب : رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

الهوامش · 1

[١٣٩٣](١٣٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ص 341

No. ١٣٩٤ / ٢٥vol. 7 · page 341
tahdhib-9570

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ايما امرأة اعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.

No. ١٣٩٥ / ٢٦vol. 7 · page 341
tahdhib-9571

علي بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاري.

No. ١٣٩٦ / ٢٧vol. 7 · pages 341-342
tahdhib-9572

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال : امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال : ان شاءت أن تقر عند _ ١٣٩٦ _ الكافي ج ٢ ص ٥٤ زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

No. ١٣٩٧ / ٢٨vol. 7 · page 342
tahdhib-9573

وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.

الهوامش · 1

[١٣٩٧](١٣٩٧) ١٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 342

No. ١٣٩٨ / ٢٩vol. 7 · page 342
tahdhib-9574

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان زوج بريرة عبدا.

No. ١٣٩٩ / ٣٠vol. 7 · page 342
tahdhib-9575

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل

Show clickable narrator chain

ان يطلقها قال : هي املك ببضعها.

No. ١٤٠٠ / ٣١vol. 7 · page 342
tahdhib-9576

وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام انه قال :

Show clickable narrator chain

إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.

No. ١٤٠١ / ٣٢vol. 7 · page 342
tahdhib-9577

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.

No. ١٤٠٢ / ٣٣vol. 7 · page 343
tahdhib-9578

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.

الهوامش · 1

[١٤٠٢](١٤٠٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ص 343

No. ١٤٠٣ / ٣٤vol. 7 · page 343
tahdhib-9579

وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال : تخير.

No. ١٤٠٤ / ٣٥vol. 7 · page 343
tahdhib-9580

وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال : نعم تخير إذا اعتقت. فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 343

No. ١٤٠٥ / ٣٦vol. 7 · page 343
tahdhib-9581

علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.

No. ١٤٠٦ / ٣٧vol. 7 · pages 343-344
tahdhib-9582

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائى قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.

الهوامش · 1

[١٤٠٦]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهماص 343

No. ١٤٠٧ / ٣٨vol. 7 · page 344
tahdhib-9583

روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.

No. ١٤٠٨ / ٣٩vol. 7 · page 344
tahdhib-9584

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.

الهوامش · 1

[١٤٠٨]الكافي ج ٢ ص ١٤ بزيادة فيه (١٤١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩ص 344

No. ١٤٠٩ / ٤٠vol. 7 · page 344
tahdhib-9585

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

No. ١٤١٠ / ٤١vol. 7 · page 344
tahdhib-9586

وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

No. ١٤١١ / ٤٢vol. 7 · pages 344-345
tahdhib-9587

البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

No. ١٤١٢ / ٤٣vol. 7 · page 345
tahdhib-9588

الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال :

Show clickable narrator chain

ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.

الهوامش · 1

[١٤١٢](١٤١٢) الكافي ج ٢ ص ١٤ص 345

No. ١٤١٣ / ٤٤vol. 7 · page 345
tahdhib-9589

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.

No. ١٤١٤ / ٤٥vol. 7 · page 345
tahdhib-9590

الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

الهوامش · 1

[١٤١٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 345

No. ١٤١٥ / ٤٦vol. 7 · page 345
tahdhib-9591

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه

الهوامش · 1

[١٤١٥]الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 345

No. ١٤١٦ / ٤٧vol. 7 · page 346
tahdhib-9592

وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد

Show clickable narrator chain

أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.

الهوامش · 1

[١٤١٦](١٤١٧) (١٤١٨) ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 346

No. ١٤١٧ / ٤٨vol. 7 · page 346
tahdhib-9593

الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم)قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.

الهوامش · 1

[٢]سورة النساء الآية : ٢٣ص 346

No. ١٤١٨ / ٤٩vol. 7 · pages 346-347
tahdhib-9594

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من المقصود بالمولي هنا العبد كما لا يخفي ساعته ان شاء ولا عدة عليها. ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.

No. ١٤١٩ / ٥٠vol. 7 · page 347
tahdhib-9595

روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.

الهوامش · 1

[١٤١٩](١٤١٩) (١٤٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 347

No. ١٤٢٠ / ٥١vol. 7 · page 347
tahdhib-9596

وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.

No. ١٤٢١ / ٥٢vol. 7 · page 347
tahdhib-9597

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال : لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[١٤٢١]الستبصار ج ٣ ص ٢١٥ص 347

No. ١٤٢٢ / ٥٣vol. 7 · pages 347-348
tahdhib-9598

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فقال : كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟. قيل له : المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه ، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ص 347

No. ١٤٢٣ / ٥٤vol. 7 · page 348
tahdhib-9599

علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

الهوامش · 1

[١٤٢٣](١٤٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 348

No. ١٤٢٤ / ٥٥vol. 7 · page 348
tahdhib-9600

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال : هو زنى ان الله تعالى يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن). فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦ص 348

No. ١٤٢٥ / ٥٦vol. 7 · page 349
tahdhib-9601

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.

الهوامش · 1

[١٤٢٥](١٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 349

No. ١٤٢٦ / ٥٧vol. 7 · page 349
tahdhib-9602

واما الذى رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال :

Show clickable narrator chain

ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي. قوله عليه‌السلام : اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين ، احدهما : ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا ، الثاني : ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :

No. ١٤٢٥ / ٥٨vol. 7 · pages 349-350
tahdhib-9603

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مملوكة قوم اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.

No. ١٤٢٨ / ٥٩vol. 7 · page 350
tahdhib-9604

وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال : ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده. واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي)ص 350

No. ١٤٢٩ / ٦٠vol. 7 · page 350
tahdhib-9605

البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

الهوامش · 1

[١٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ص 350

No. ١٤٣٠ / ٦١vol. 7 · pages 350-351
tahdhib-9606

وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل ظن اهله

Show clickable narrator chain

انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع.ص 350

No. ١٤٣١ / ٦٢vol. 7 · page 351
tahdhib-9607

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

الهوامش · 1

[١٤٣١]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ص 351

No. ١٤٣٢ / ٦٣vol. 7 · pages 351-352
tahdhib-9608

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، فقلت : اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز. ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٤٣٢]الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 351

No. ١٤٣٣ / ٦٤vol. 7 · page 352
tahdhib-9609

محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه اتاه رجل بعبده فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه‌السلام لسيده : فرق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي علي عليه‌السلام للعبد : الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى؟ قال : ذلك لانك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح.

No. ١٤٣٤ / ٦٥vol. 7 · page 352
tahdhib-9610

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر ، قيل : فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

الهوامش · 1

[١٤٣٤](١٤٣٤) الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 352

No. ١٤٣٥ / ٦٦vol. 7 · page 352
tahdhib-9611

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

الهوامش · 1

[١٤٣٥]الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 352

No. ١٤٣٦ / ٦٧vol. 7 · pages 352-353
tahdhib-9612

وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام مثله ، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. فاما الذي يدل على

Show clickable narrator chain

ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه :

No. ١٤٣٧ / ٦٨vol. 7 · page 353
tahdhib-9613

البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.