No. ١٣٩٢ / ٢٣vol. 7 · pages 340-341
وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ)فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.
الهوامش1
[١]سورة النحل الآية : ٧٥ص 340