Usul16

Hadith record

tahdhib-9568

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٩٢ / ٢٣vol. 7 · pages 340-341
tahdhib-9568

وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ)فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.

الهوامش · 1

[١]سورة النحل الآية : ٧٥ص 340

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 340

View original source