Usul16

Hadith record

tahdhib-9569

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٩٣ / ٢٤vol. 7 · page 341
tahdhib-9569
روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب إليه الريان بن شبيب : رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

الهوامش1

[١٣٩٣](١٣٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ص 341

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 341

View original source