Usul16

Hadith record

tahdhib-9572

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٩٦ / ٢٧vol. 7 · pages 341-342
tahdhib-9572

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال : امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال : ان شاءت أن تقر عند _ ١٣٩٦ _ الكافي ج ٢ ص ٥٤ زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 341

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٩٦ / ٢٧ — Usul16