Usul16

Hadith record

tahdhib-9589

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤١٣ / ٤٤vol. 7 · page 345
tahdhib-9589

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 345

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤١٣ / ٤٤ — Usul16