Usul16

Hadith record

tahdhib-9590

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤١٤ / ٤٥vol. 7 · page 345
tahdhib-9590

الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

الهوامش · 1

[١٤١٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 345

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 345

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤١٤ / ٤٥ — Usul16