No. ١٤١٩ / ٥٠vol. 7 · page 347
tahdhib-9595روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام قالا :
Show clickable narrator chain
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
الهوامش · 1⌄
[١٤١٩](١٤١٩) (١٤٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 347