Usul16

Hadith record

tahdhib-9595

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤١٩ / ٥٠vol. 7 · page 347
tahdhib-9595

روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.

الهوامش · 1

[١٤١٩](١٤١٩) (١٤٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 347

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 347

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤١٩ / ٥٠ — Usul16