Usul16

Hadith record

tahdhib-9598

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤٢٢ / ٥٣vol. 7 · pages 347-348
tahdhib-9598

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فقال : كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟. قيل له : المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه ، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ص 347

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 347

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٢٢ / ٥٣ — Usul16