Usul16

Hadith record

tahdhib-9605

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤٢٩ / ٦٠vol. 7 · page 350
tahdhib-9605

البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

الهوامش · 1

[١٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ص 350

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 350

View original source