Usul16

Hadith record

tahdhib-9606

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤٣٠ / ٦١vol. 7 · pages 350-351
tahdhib-9606

وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل ظن اهله

Show clickable narrator chain

انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع.ص 350

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 350

View original source