No. ١٤٣٠ / ٦١vol. 7 · pages 350-351
tahdhib-9606وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل ظن اهله
Show clickable narrator chain
انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد. اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٤٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع.ص 350