Usul16

Hadith record

tahdhib-9607

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤٣١ / ٦٢vol. 7 · page 351
tahdhib-9607

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

الهوامش · 1

[١٤٣١]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ص 351

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 351

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٣١ / ٦٢ — Usul16