Usul16

Hadith record

tahdhib-9610

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤٣٤ / ٦٥vol. 7 · page 352
tahdhib-9610

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر ، قيل : فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

الهوامش · 1

[١٤٣٤](١٤٣٤) الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 352

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 352

View original source