Usul16

Hadith record

tahdhib-9624

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٤٨ / ١١vol. 7 · page 356
tahdhib-9624

وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول. ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٤٤٨]الكافي ج ٢ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ص 356

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 356

View original source