Show clickable narrator chain
الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.
الهوامش1
[١٤٣٨](١٤٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت فيهماص 353
تهذيب الأحكام
الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.
[١٤٣٨](١٤٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت فيهماص 353
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام مثله.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصداق فقال : هو ما تراضى عليه الناس أواثنا عشر اوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال : الاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.
[١٤٤٠]الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوتص 354
سألته عن المهر ما هو؟ قال : هو ما تراضى عليه الناس.
الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.
سألته عن المهر فقال : هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.
جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها فقال : ما تعطيها؟ فقال : مالي شئ فقال : لا قال : فاعادت فاعاد رسول الله صلىاللهعليهوآله
[١٤٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢١ص 354
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار : ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
[١٤٤٥](١٤٤٦) الكافي ج ٢ ص (١٥) (١٤٤٧) الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 355
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لامهر بيننا.
سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول. ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :
[١٤٤٨]الكافي ج ٢ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ص 356
كان صداق النساء على عهد النبي صلىاللهعليهوآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصداق هل له وقت؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلىاللهعليهوآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
[١٤٥٠](١٤٥١) الكافي ج ٢ ص ٢٠ بتفاوت في السندص 356
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : (اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.
إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٤٥٢](١٤٥٢) (١٤٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١ص 357
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم انما هو دين عليك.
[١٤٥٤](١٤٥٠) (١٤٥٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١ص 358
قلت لابي الحسن عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس انما هو دين عليه لها.
ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليهالسلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.
[١٤٥٧](١٤٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ص 358
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
[١٤٥٩](١٤٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 359
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم قال : ليس لهم شئ ، قلت : فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم قال : لا شئ لها ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال : لا شئ لها ، قلت : متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.
إذا دخل بها فقد هدم العاجل ،
[١٤٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 359
إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر ، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار ، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها ، والذى يدل على انه يجب عليها البينة ، ما رواه :
[١٤٦٢](١٤٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 360
إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليهالسلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها ، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا ، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ ، فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.
[١٤٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 360
دخلت على ابى عبد الله عليهالسلام فقلت له : اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم ، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا ، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة ، ما رواه :
[١٤٦٤](١٤٦٤) (١٤٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 361
سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا. على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ((٤٦) التهذيب ج ٧) ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.
قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.
[١٤٦٦](١٤٦٧) (١٤٦٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ص 362
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.
سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.
سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.
[١٤٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديثص 362
قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال : فقال : هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة.
[١٤٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ص 363
هو الذى اسر وكان عليه النكاح.
[١٤٧١]الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 363
كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال : ينتقص.
[١٤٧٢]الكافي ج ٢ ص ٣١ص 363
قلت ادنى ما يجزى من المهر؟ قال : تمثال من سكر.
[١٤٧٣]الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 363
سئل أبو الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له.
[١٤٧٤](١٤٧٤) الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 364
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال : بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.
ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.
[١٤٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 364
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام فاطمة عليهاالسلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.
[١٤٧٧]الكافي ج ٢ ص ٢٠ص 364
سألته كم أحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : اخبرني عن قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
[١٤٧٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 364
[١]سورة الاحزاب الآية : ٥٠ص 365
حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
[١٤٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 365
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا ، قال : قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال : فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
[١٤٨٠](١٤٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ص 365
ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله .
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها. وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.
[١٤٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ص 366
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال : ان موسى عليهالسلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.
[١٤٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣١ ذيل الحديثص 366
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
[١٤٨٤](١٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 366
قلت لابي الحسن عليهالسلام رجل تزوج امرأة على خادم قال : لها وسط من الخدم قال : قلت علي بيت؟ قال : وسط من البيوت.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.
[١٤٨٦](١٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢١ص 367
سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال : ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا : أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.
لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.
[١٤٨٨](١٤٨٩) الكافي ج ٢ ص ٣٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨ص 367
انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال : إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت : ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال : لا انما استحل به فرجها.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.
[١٤٩١]الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في الاولص 368
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع المال أو من حصنيهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.
[١٤٩٣]الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 368
ان عليا عليهالسلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
[١٤٩٤]الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في السندص 369
قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : ليس له منها إلاما اشترط.
[١٤٩٥]الكافي ج ٢ ص ٤٨ بسند آخرص 369
قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس.
قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنة وولت
[١٤٩٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ص 369
قضى علي عليهالسلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.
[١٤٩٨]الكافي ج ٢ ص ٢٧ بتفاوتص 370
لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال : عليه شرطه.
[١٤٩٩]الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 370
ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
[١٥٠٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ص 370
ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال : لا بأس.
[١٥٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٨ بسند آخرص 370
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله عليهالسلام وذكر ذلك له فقال : أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.
[١٥٠٢](١٥٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ص 371
قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك ، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : المؤمنون عند شروطهم. وليس بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية ، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به ، وما تقدم في الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان ، بتفاوت في الجميع ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبد الله عليهالسلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى انه قال في الخبر : ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها ، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به. ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى :
[١٥٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ص 371
سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال : تبيع مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت.
سئل أبو جعفر عليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
[١٥٠٥](١٥٠٥) (١٥٠٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 372
ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك.
سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال : ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها ، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
[١٥٠٧](١٥٠٧) الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 373
لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
[١٥٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ص 373
ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى اصحابنا عنهم عليهمالسلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.
كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة : وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : لا بأس به يعنى التزويج ، إلا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم.
[١٥١١](١٥١١) الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ص 374
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال : لا.
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
كتب إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليهالسلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.
[١٥١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ بتفاوت يسيرص 374
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال : لا احب.
سئل أبو الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.
سألت الرضا عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال : لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.
ان عليا عليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها .
[١](١)ص 375
ان عليا عليهالسلام قال في المراه تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة والفرج حلال.
محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر ، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على دار وسط.
إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
[١٥٢١](١٥٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ وقد سبق برقم ٢٦ص 376
ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.
[١٥٢٢]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 376
انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
[١٥٢٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 376
كتبت إلى الصادق عليهالسلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليهالسلام : لا مهر لها. من الباب