Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٣٨ / ١vol. 7 · page 353
tahdhib-9614

يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.

الهوامش · 1

[١٤٣٨](١٤٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت فيهماص 353

No. ١٤٣٩ / ٢vol. 7 · page 353
tahdhib-9615

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام مثله.

No. ١٤٤٠ / ٣vol. 7 · page 354
tahdhib-9616

وعنه عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصداق فقال : هو ما تراضى عليه الناس أواثنا عشر اوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال : الاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.

الهوامش · 1

[١٤٤٠]الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوتص 354

No. ١٤٤١ / ٤vol. 7 · page 354
tahdhib-9617

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المهر ما هو؟ قال : هو ما تراضى عليه الناس.

No. ١٤٤٢ / ٥vol. 7 · page 354
tahdhib-9618

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.

No. ١٤٤٣ / ٦vol. 7 · page 354
tahdhib-9619

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المهر فقال : هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.

No. ١٤٤٤ / ٧vol. 7 · page 354
tahdhib-9620

روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها فقال : ما تعطيها؟ فقال : مالي شئ فقال : لا قال : فاعادت فاعاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

الهوامش · 1

[١٤٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢١ص 354

No. ١٤٤٥ / ٨vol. 7 · page 355
tahdhib-9621

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار : ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

الهوامش · 1

[١٤٤٥](١٤٤٦) الكافي ج ٢ ص (١٥) (١٤٤٧) الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 355

No. ١٤٤٦ / ٩vol. 7 · page 355
tahdhib-9622

وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لامهر بيننا.

No. ١٤٤٧ / ١٠vol. 7 · pages 355-356
tahdhib-9623

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

No. ١٤٤٨ / ١١vol. 7 · page 356
tahdhib-9624

وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول. ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٤٤٨]الكافي ج ٢ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ص 356

No. ١٤٤٩ / ١٢vol. 7 · page 356
tahdhib-9625

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان صداق النساء على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

No. ١٤٥٠ / ١٣vol. 7 · page 356
tahdhib-9626

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

الهوامش · 1

[١٤٥٠](١٤٥١) الكافي ج ٢ ص ٢٠ بتفاوت في السندص 356

No. ١٤٥١ / ١٤vol. 7 · pages 356-357
tahdhib-9627

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : (اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

No. ١٤٥٢ / ١٥vol. 7 · page 357
tahdhib-9628

روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٥٢](١٤٥٢) (١٤٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١ص 357

No. ١٤٥٣ / ١٦vol. 7 · page 357
tahdhib-9629

علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الحميد الطائى قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك.

No. ١٤٥٤ / ١٧vol. 7 · page 358
tahdhib-9630

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم انما هو دين عليك.

الهوامش · 1

[١٤٥٤](١٤٥٠) (١٤٥٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١ص 358

No. ١٤٥٥ / ١٨vol. 7 · page 358
tahdhib-9631

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

No. ١٤٥٦ / ١٩vol. 7 · page 358
tahdhib-9632

وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائى قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس انما هو دين عليه لها.

No. ١٤٥٧ / ٢٠vol. 7 · page 358
tahdhib-9633

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه‌السلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.

الهوامش · 1

[١٤٥٧](١٤٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ص 358

No. ١٤٥٨ / ٢١vol. 7 · pages 358-359
tahdhib-9634

وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائى عن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.

No. ١٤٥٩ / ٢٢vol. 7 · page 359
tahdhib-9635

فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن الفضيل عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال :

Show clickable narrator chain

اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

الهوامش · 1

[١٤٥٩](١٤٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 359

No. ١٤٦٠ / ٢٣vol. 7 · page 359
tahdhib-9636

وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم قال : ليس لهم شئ ، قلت : فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم قال : لا شئ لها ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال : لا شئ لها ، قلت : متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.

No. ١٤٦١ / ٢٤vol. 7 · pages 359-360
tahdhib-9637

وما رواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل بها فقد هدم العاجل ،

الهوامش · 1

[١٤٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 359

No. ١٤٦٢ / ٢٥vol. 7 · page 360
tahdhib-9638

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر ، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار ، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها ، والذى يدل على انه يجب عليها البينة ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٦٢](١٤٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 360

No. ١٤٦٣ / ٢٦vol. 7 · pages 360-361
tahdhib-9639

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه‌السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها ، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا ، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ ، فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

الهوامش · 1

[١٤٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 360

No. ١٤٦٤ / ٢٧vol. 7 · page 361
tahdhib-9640

واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

دخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام فقلت له : اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم ، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا ، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٦٤](١٤٦٤) (١٤٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 361

No. ١٤٦٥ / ٢٨vol. 7 · pages 361-362
tahdhib-9641

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا. على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ((٤٦) التهذيب ج ٧) ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.

No. ١٤٦٦ / ٢٩vol. 7 · page 362
tahdhib-9642

روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.

الهوامش · 1

[١٤٦٦](١٤٦٧) (١٤٦٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ص 362

No. ١٤٦٧ / ٣٠vol. 7 · page 362
tahdhib-9643

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.

No. ١٤٦٨ / ٣١vol. 7 · page 362
tahdhib-9644

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.

No. ١٤٦٩ / ٣٢vol. 7 · pages 362-363
tahdhib-9645

روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

الهوامش · 1

[١٤٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديثص 362

No. ١٤٧٠ / ٣٣vol. 7 · page 363
tahdhib-9646

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال : فقال : هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة.

الهوامش · 1

[١٤٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ص 363

No. ١٤٧١ / ٣٤vol. 7 · page 363
tahdhib-9647

محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اسر صداقا واعلن اكثر منه فقال :

Show clickable narrator chain

هو الذى اسر وكان عليه النكاح.

الهوامش · 1

[١٤٧١]الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 363

No. ١٤٧٢ / ٣٥vol. 7 · page 363
tahdhib-9648

وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال : ينتقص.

الهوامش · 1

[١٤٧٢]الكافي ج ٢ ص ٣١ص 363

No. ١٤٧٣ / ٣٦vol. 7 · pages 363-364
tahdhib-9649

وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ادنى ما يجزى من المهر؟ قال : تمثال من سكر.

الهوامش · 1

[١٤٧٣]الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 363

No. ١٤٧٤ / ٣٧vol. 7 · page 364
tahdhib-9650

وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له.

الهوامش · 1

[١٤٧٤](١٤٧٤) الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 364

No. ١٤٧٥ / ٣٨vol. 7 · page 364
tahdhib-9651

وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن اسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال : بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.

No. ١٤٧٦ / ٣٩vol. 7 · page 364
tahdhib-9652

وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت

Show clickable narrator chain

ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.

الهوامش · 1

[١٤٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 364

No. ١٤٧٧ / ٤٠vol. 7 · page 364
tahdhib-9653

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام فاطمة عليها‌السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.

الهوامش · 1

[١٤٧٧]الكافي ج ٢ ص ٢٠ص 364

No. ١٤٧٨ / ٤١vol. 7 · pages 364-365
tahdhib-9654

وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألته كم أحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : اخبرني عن قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

الهوامش · 2

[١٤٧٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 364

[١]سورة الاحزاب الآية : ٥٠ص 365

No. ١٤٧٩ / ٤٢vol. 7 · page 365
tahdhib-9655

وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال :

Show clickable narrator chain

حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

الهوامش · 1

[١٤٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 365

No. ١٤٨٠ / ٤٣vol. 7 · page 365
tahdhib-9656

عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا ، قال : قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال : فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش · 1

[١٤٨٠](١٤٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ص 365

No. ١٤٨١ / ٤٤vol. 7 · pages 365-366
tahdhib-9657

وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل

Show clickable narrator chain

ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ١٤٨٢ / ٤٥vol. 7 · page 366
tahdhib-9658

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها. وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.

الهوامش · 1

[١٤٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ص 366

No. ١٤٨٣ / ٤٦vol. 7 · page 366
tahdhib-9659

علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال : ان موسى عليه‌السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.

الهوامش · 1

[١٤٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣١ ذيل الحديثص 366

No. ١٤٨٤ / ٤٧vol. 7 · page 366
tahdhib-9660

وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

الهوامش · 1

[١٤٨٤](١٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 366

No. ١٤٨٥ / ٤٨vol. 7 · pages 366-367
tahdhib-9661

عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال : لها وسط من الخدم قال : قلت علي بيت؟ قال : وسط من البيوت.

No. ١٤٨٦ / ٤٩vol. 7 · page 367
tahdhib-9662

الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.

الهوامش · 1

[١٤٨٦](١٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢١ص 367

No. ١٤٨٧ / ٥٠vol. 7 · page 367
tahdhib-9663

وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال : ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا : أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.

No. ١٤٨٨ / ٥١vol. 7 · page 367
tahdhib-9664

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.

الهوامش · 1

[١٤٨٨](١٤٨٩) الكافي ج ٢ ص ٣٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨ص 367

No. ١٤٨٩ / ٥٢vol. 7 · pages 367-368
tahdhib-9665

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد

Show clickable narrator chain

انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال : إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

No. ١٤٩٠ / ٥٣vol. 7 · page 368
tahdhib-9666

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت : ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال : لا انما استحل به فرجها.

No. ١٤٩١ / ٥٤vol. 7 · page 368
tahdhib-9667

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.

الهوامش · 1

[١٤٩١]الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في الاولص 368

No. ١٤٩٢ / ٥٥vol. 7 · page 368
tahdhib-9668

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.

No. ١٤٩٣ / ٥٦vol. 7 · pages 368-369
tahdhib-9669

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع المال أو من حصنيهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

الهوامش · 1

[١٤٩٣]الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 368

No. ١٤٩٤ / ٥٧vol. 7 · page 369
tahdhib-9670

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

الهوامش · 1

[١٤٩٤]الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في السندص 369

No. ١٤٩٥ / ٥٨vol. 7 · page 369
tahdhib-9671

وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : ليس له منها إلاما اشترط.

الهوامش · 1

[١٤٩٥]الكافي ج ٢ ص ٤٨ بسند آخرص 369

No. ١٤٦٩ / ٥٩vol. 7 · page 369
tahdhib-9672

وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبري عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس.

No. ١٤٩٧ / ٦٠vol. 7 · page 369
tahdhib-9673

وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنة وولت

الهوامش · 1

[١٤٩٧]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ص 369

No. ١٤٩٨ / ٦١vol. 7 · page 370
tahdhib-9674

وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.

الهوامش · 1

[١٤٩٨]الكافي ج ٢ ص ٢٧ بتفاوتص 370

No. ١٤٩٩ / ٦٢vol. 7 · page 370
tahdhib-9675

وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل يقول

Show clickable narrator chain

لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال : عليه شرطه.

الهوامش · 1

[١٤٩٩]الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 370

No. ١٥٠٠ / ٦٣vol. 7 · page 370
tahdhib-9676

وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها

Show clickable narrator chain

ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

الهوامش · 1

[١٥٠٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ص 370

No. ١٥٠١ / ٦٤vol. 7 · page 370
tahdhib-9677

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها

Show clickable narrator chain

ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٥٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٨ بسند آخرص 370

No. ١٥٠٢ / ٦٥vol. 7 · page 371
tahdhib-9678

علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله عليه‌السلام وذكر ذلك له فقال : أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.

الهوامش · 1

[١٥٠٢](١٥٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ص 371

No. ١٥٠٣ / ٦٦vol. 7 · pages 371-372
tahdhib-9679

عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك ، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : المؤمنون عند شروطهم. وليس بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية ، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به ، وما تقدم في الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان ، بتفاوت في الجميع ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبد الله عليه‌السلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى انه قال في الخبر : ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها ، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به. ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى :

الهوامش · 1

[١٥٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ص 371

No. ١٥٠٤ / ٦٧vol. 7 · page 372
tahdhib-9680

علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال : تبيع مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت.

No. ١٥٠٥ / ٦٨vol. 7 · page 372
tahdhib-9681

وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.

الهوامش · 1

[١٥٠٥](١٥٠٥) (١٥٠٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 372

No. ١٥٠٦ / ٦٩vol. 7 · pages 372-373
tahdhib-9682

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط

Show clickable narrator chain

ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك.

No. ١٥٠٧ / ٧٠vol. 7 · page 373
tahdhib-9683

عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال : ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها ، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

الهوامش · 1

[١٥٠٧](١٥٠٧) الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 373

No. ١٥٠٨ / ٧١vol. 7 · page 373
tahdhib-9684

علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قال

Show clickable narrator chain

لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

الهوامش · 1

[١٥٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ص 373

No. ١٥٠٩ / ٧٢vol. 7 · page 373
tahdhib-9685

وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها

Show clickable narrator chain

ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى اصحابنا عنهم عليهم‌السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.

No. ١٥١٠ / ٧٣vol. 7 · page 374
tahdhib-9686

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن ابراهيم عن محمد الاشعري عن عبيد بن زراة عن ابيه زرارة قال :

Show clickable narrator chain

كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة : وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا بأس به يعنى التزويج ، إلا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.

No. ١٥١١ / ٧٤vol. 7 · page 374
tahdhib-9687

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم.

الهوامش · 1

[١٥١١](١٥١١) الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ص 374

No. ١٥١٢ / ٧٥vol. 7 · page 374
tahdhib-9688

وعنه عن ابن محبوب عن ابى المعزا عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال : لا.

No. ١٥١٣ / ٧٦vol. 7 · page 374
tahdhib-9689

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

No. ١٥١٤ / ٧٧vol. 7 · pages 374-375
tahdhib-9690

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

الهوامش · 1

[١٥١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ بتفاوت يسيرص 374

No. ١٥١٥ / ٧٨vol. 7 · page 375
tahdhib-9691

وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال : لا احب.

No. ١٥١٦ / ٧٩vol. 7 · page 375
tahdhib-9692

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.

No. ١٥١٧ / ٨٠vol. 7 · page 375
tahdhib-9693

وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال : لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.

No. ١٥١٨ / ٨١vol. 7 · page 375
tahdhib-9694

عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها .

الهوامش · 1

[١](١)ص 375

No. ١٥١٩ / ٨٢vol. 7 · page 375
tahdhib-9695

وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال في المراه تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة والفرج حلال.

No. ١٥٢٠ / ٨٣vol. 7 · pages 375-376
tahdhib-9696

محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر ، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على دار وسط.

No. ١٥٢١ / ٨٤vol. 7 · page 376
tahdhib-9697

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

الهوامش · 1

[١٥٢١](١٥٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ وقد سبق برقم ٢٦ص 376

No. ١٥٢٢ / ٨٥vol. 7 · page 376
tahdhib-9698

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت

Show clickable narrator chain

ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.

الهوامش · 1

[١٥٢٢]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 376

No. ١٥٢٣ / ٨٦vol. 7 · page 376
tahdhib-9699

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

الهوامش · 1

[١٥٢٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧ص 376

No. ١٥٢٤ / ٨٧vol. 7 · page 376
tahdhib-9700

وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الصادق عليه‌السلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه‌السلام : لا مهر لها. من الباب