Usul16

Hadith record

tahdhib-9627

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٥١ / ١٤vol. 7 · pages 356-357
tahdhib-9627
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : (اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 356

View original source