Usul16

Hadith record

tahdhib-9628

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٥٢ / ١٥vol. 7 · page 357
tahdhib-9628

روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٥٢](١٤٥٢) (١٤٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١ص 357

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 357

View original source