No. ١٤٥٩ / ٢٢vol. 7 · page 359
tahdhib-9635فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن الفضيل عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال :
Show clickable narrator chain
اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
الهوامش · 1⌄
[١٤٥٩](١٤٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 359