Usul16

Hadith record

tahdhib-9636

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٦٠ / ٢٣vol. 7 · page 359
tahdhib-9636

وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم قال : ليس لهم شئ ، قلت : فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم قال : لا شئ لها ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال : لا شئ لها ، قلت : متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 359

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٦٠ / ٢٣ — Usul16