No. ١٤٦٢ / ٢٥vol. 7 · page 360
tahdhib-9638وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال :
Show clickable narrator chain
إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر ، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار ، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها ، والذى يدل على انه يجب عليها البينة ، ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٤٦٢](١٤٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 360