Usul16

Hadith record

tahdhib-9639

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٦٣ / ٢٦vol. 7 · pages 360-361
tahdhib-9639

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه‌السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها ، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا ، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ ، فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

الهوامش · 1

[١٤٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 360

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 360

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٦٣ / ٢٦ — Usul16