Usul16

Hadith record

tahdhib-9643

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٦٧ / ٣٠vol. 7 · page 362
tahdhib-9643

علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 362

View original source