Usul16

Hadith record

tahdhib-9644

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٦٨ / ٣١vol. 7 · page 362
tahdhib-9644

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 362

View original source