No. ١٤٦٨ / ٣١vol. 7 · page 362
tahdhib-9644الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.