Usul16

Hadith record

tahdhib-9645

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٦٩ / ٣٢vol. 7 · pages 362-363
tahdhib-9645

روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

الهوامش · 1

[١٤٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديثص 362

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 362

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٦٩ / ٣٢ — Usul16