No. ١٤٦٩ / ٣٢vol. 7 · pages 362-363
tahdhib-9645روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.
الهوامش · 1⌄
[١٤٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديثص 362