No. ١٤٧٦ / ٣٩vol. 7 · page 364
وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت
Show clickable narrator chain
ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.
الهوامش1
[١٤٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 364