Usul16

Hadith record

tahdhib-9652

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٧٦ / ٣٩vol. 7 · page 364
tahdhib-9652
وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت
Show clickable narrator chain

ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.

الهوامش1

[١٤٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣ص 364

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 364

View original source