Usul16

Hadith record

tahdhib-9656

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٨٠ / ٤٣vol. 7 · page 365
tahdhib-9656

عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا ، قال : قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال : فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش · 1

[١٤٨٠](١٤٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ص 365

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 365

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٨٠ / ٤٣ — Usul16