Usul16

Hadith record

tahdhib-9657

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٨١ / ٤٤vol. 7 · pages 365-366
tahdhib-9657

وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل

Show clickable narrator chain

ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 365

View original source