No. ١٤٨١ / ٤٤vol. 7 · pages 365-366
tahdhib-9657وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل
Show clickable narrator chain
ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله .