Usul16

Hadith record

tahdhib-9662

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٨٦ / ٤٩vol. 7 · page 367
tahdhib-9662

الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.

الهوامش · 1

[١٤٨٦](١٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢١ص 367

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 367

View original source