Usul16

Hadith record

tahdhib-9664

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٨٨ / ٥١vol. 7 · page 367
tahdhib-9664
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.

الهوامش1

[١٤٨٨](١٤٨٩) الكافي ج ٢ ص ٣٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨ص 367

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 367

View original source