Usul16

Hadith record

tahdhib-9667

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٩١ / ٥٤vol. 7 · page 368
tahdhib-9667
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.

الهوامش1

[١٤٩١]الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في الاولص 368

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 368

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1491 / 54 — Usul16