No. ١٤٩١ / ٥٤vol. 7 · page 368
tahdhib-9667علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.
الهوامش · 1⌄
[١٤٩١]الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في الاولص 368