Usul16

Hadith record

tahdhib-9668

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٩٢ / ٥٥vol. 7 · page 368
tahdhib-9668

وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 368

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٩٢ / ٥٥ — Usul16