Usul16

Hadith record

tahdhib-9669

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٩٣ / ٥٦vol. 7 · pages 368-369
tahdhib-9669

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع المال أو من حصنيهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

الهوامش · 1

[١٤٩٣]الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 368

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 368

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٩٣ / ٥٦ — Usul16