No. ١٥٠١ / ٦٤vol. 7 · page 370
tahdhib-9677وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها
Show clickable narrator chain
ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال : لا بأس.
الهوامش · 1⌄
[١٥٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٨ بسند آخرص 370