Usul16

Hadith record

tahdhib-9678

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٥٠٢ / ٦٥vol. 7 · page 371
tahdhib-9678

علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله عليه‌السلام وذكر ذلك له فقال : أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.

الهوامش · 1

[١٥٠٢](١٥٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ص 371

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 371

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٥٠٢ / ٦٥ — Usul16