Usul16

Hadith record

tahdhib-9679

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٥٠٣ / ٦٦vol. 7 · pages 371-372
tahdhib-9679

عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك ، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : المؤمنون عند شروطهم. وليس بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية ، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به ، وما تقدم في الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان ، بتفاوت في الجميع ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبد الله عليه‌السلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى انه قال في الخبر : ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها ، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به. ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى :

الهوامش · 1

[١٥٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ص 371

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 371

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٥٠٣ / ٦٦ — Usul16