No. ١٥٠٥ / ٦٨vol. 7 · page 372
tahdhib-9681وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو جعفر عليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
الهوامش · 1⌄
[١٥٠٥](١٥٠٥) (١٥٠٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 372